تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولا باس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ( 1 ) ولا يجوز له التصرف المنافي من دون اذن المرتهن ( 2 ) وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين ( 3 ) ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة ( 4 ) .
شرح
وقبل أسطر « 1 » نقل كلام الشيخ قدس سره في النهاية حيث قال : « وقال الشيخ في النهاية : وإذا كان الرهن دابة فركبها المرتهن كانت نفقتها عليه وكذلك ان كانت شاة شرب لبنها كانت عليه نفقتها وإذا كان عند الانسان دابة أو حيوان رهنا فان نفقتها على الراهن دون المرتهن فان انفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما انفق » الخ . والظاهر أن ما أفاده صاحب الحدائق من الاستبعاد في محله وان ما أفاده الشيخ قدس سره من نهاية موافق لحديث أبي ولاد وأما الحديث الاخر فلا اعتبار به سندا واللّه العالم . ( 1 ) كتزويج العبد وتعليمه وتقبيل الجارية وأمثالها إذ لا مقتضي للمنع . ( 2 ) بلا خلاف كما في الحدائق مضافا إلى أن عدم الجواز مع فرض التنافي من الواضحات بحيث لا يحتاج إلى الاستدلال فلاحظ . ( 3 ) فراجع ما ذكرناه هناك ولا نعيد . ( 4 ) إذ مع عدم استلزامه الرباء لا مانع منه في حد نفسه فيصح اشتراطه
هامش
( 1 ) لاحظ المصدر ص : 261