تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
المولى عليه ( 1 ) والمرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن الراهن ( 2 ) .
شرح
بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » . ( 1 ) فان الولي له التصرف في مال اليتيم مع المصلحة على ما هو المقرر في محله ولا فرق في جواز التصرف بين اقسامه فلاحظ . ( 2 ) لحرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ويؤكد المدعى ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : « الراهن والمرهون ممنوعان من التصرف في الرهن « 2 » . وفي المقام رواية لأبي ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال : فقال : ان كان يعلفه فله أن يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه « 3 » . ومقتضى هذه الرواية جواز ركوب الدابة والبعير بشرط التعليف وقريب منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدار يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته « 4 » . وقال صاحب الحدائق : « والأصحاب حملوهما على ما إذا اذن له الراهن في الانفاق مع تساوي الحقين وأنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبرين سيما الأول لأن السائل سأله عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير أله أن يركبه يعني من غير اذن الراهن والا فمع الاذن لا معنى للسؤال بالكلية » « 5 » إلى آخر كلامه .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 26 ص : 154 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 17 من أبواب الرهن الحديث : 6 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الرهن الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) الحدائق ج 20 ص : 262