تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الاخر ( 1 ) ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح ( 2 ) وللولي الرهن مع مصلحة
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه « 1 » . ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار « 2 » . ومنها ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه « 3 » . ومنها ما رواه إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما اخذه من الغلة ويطرحه عنه من الدين له « 4 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وانفق منها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها « 5 » . ( 1 ) كما هو ظاهر واضح لعدم المقتضي لذلك فلاحظ . ( 2 ) لوجود المقتضي وعدم المانع وادعى عدم الخلاف فيه بل ادعي الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الرهن الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 209 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى