تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
في الضميمة على إجازة مالكها ( 1 ) ويلزم الرهن من جهة الراهن ( 2 ) ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وان تجدد ( 3 ) وفوائد الرهن للمالك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان تصرف المالك نافذ في ملكه وأما التصرف الصادر من الفضولي فيتوقف صحته على الإجازة كما هو المقرر في محله . ( 2 ) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع ويدل على المدعى عموم قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » فان الأمر بالوفاء ارشاد إلى لزوم العقد . ( 3 ) لعدم المقتضي للدخول بل دخوله وعدمه تابعان للقصد ولا فرق في هذه الجهة بين التجدد وعدمه والاجماع المدعى على الدخول يوهن كما في الجواهر لمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه إذ القول بعدم التبعية للمبسوط والخلاف ونكت النهاية للمصنف والتحرير والتذكرة والارشاد والمختلف ، والايضاح ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ، والروضة ، ومجمع البرهان ، والكفاية على ما حكي عن بعضها ومال اليه في المسالك وحكاه في الدروس عن المصنف في درسه بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه بل في زكاة الخلاف دعواه صريحا قال : « إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن كان الحمل خارجا باجماع الفرقة » « 2 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . وعلى الجملة لا دليل على التبعية على الاطلاق ومقتضى الأصل عدم الدخول إذ المفروض عدم تعلق القصد واصالة تسلط المالك على ملكه بحالها . ( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص بل يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين عليه - هكذا في الجواهر « 3 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي
هامش
( 1 ) المائدة / 1 ( 2 ) الجواهر ج 25 ص : 230 ( 3 ) نفس المصدر ج 25 ص : 229