تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قبضها ( 1 ) ويصح بيعها ( 2 ) وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة ( 3 ) ويقف رهن غير المملوك له على إجازة مالكه ( 4 ) واوضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف
شرح
« فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ »« 1 » بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة انه لا يترتب الأثر على الرهن الا بالقبض وبعبارة أخرى المستفاد من الآية الشريفة ان الأثر المقصود لا يترتب الا على المقبوض منه واما السنة فرواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الا مقبوضا « 2 » . ( 1 ) على المشهور نقلا وتحصيلا بل ربما استشعر من عبارتي السرائر والغنية الاجماع عليه - هكذا في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بانصراف الأدلة إلى العين بل يمكن تقريب المدعى بأن صدق هذا المفهوم على الدين أول الكلام والاشكال ومع الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالدليل كما هو المقرر عند القوم فلاحظ . ( 2 ) إذ مع عدم صحة البيع لا يتحقق عنوان الوثاقة والحال ان الرهن وثيقة للدين . ( 3 ) بلا خلاف أجده بيننا بل في التذكرة وجامع المقاصد الاجماع عليه بل ولا اشكال - هكذا في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بعدم صدق المفهوم لو لم يكن على أمر ثابت بل الشك في الصدق يكفي كما مر قريبا في نظيره وعلى الجملة موضوع الرهن الأمر الثابت في الذمة فلا يعقل تحققه قبل موضوعه . ( 4 ) بناء على صحة الفضولي بالإجازة كما هو المقرر .
هامش
( 1 ) البقرة / 284 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من احكام الرهن الحديث : 1