وليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى ( 1 ) فان فعل يضمن العين فيرد ما اخذ ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ( 2 ) ولو اذن المولى له لزمه دون المملوك ( 3 ) وان اعتق ( 4 ) وغريم المملوك أحد غرماء المولى ( 5 ) .
شرح
بالبيع ومقتضى القاعدة الأولية بقائه في ملكه ويؤيد المدعى ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم اسلم قبل أن يحل المال قال :
له دراهمه « 1 » .
( 1 ) لأنه محجور عليه وانه لا يقدر على شيء .
( 2 ) إذ المفروض ان يده يد ضمان فيضمن ولازم الضمان رد العين مع بقائها وثبوت المثل أو القيمة مع تلفها على ما هو المقرر .
( 3 ) لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين « 2 » .
( 4 ) للإطلاق .
( 5 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه ان دينه لازم للمولى ويدل على المدعى ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( أبا جعفر ) عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة « تجارته » وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال الا أن يضمنوا دين الغرماء
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 232 حديث : 13
( 2 ) الكافي ج 5 ص 303 حديث : 3