ولو اذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع اطلاق الاذن ( 1 ) وإلا تبع به بعد العتق ( 2 ) .
[ كتاب الرهن ]
كتاب الرهن ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ( 3 ) وفي اشتراط الاقباض اشكال أقواه ذلك ( 4 ) ويشترط فيه أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن
شرح
جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا قال قال : وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة « 1 » .
( 1 ) لحديث أبي بصير المقتضي لكون الاذن في الاستدانه موجبا لضمان المولى واطلاق الاذن يقتضي الاذن في الاستدانه فلاحظ .
( 2 ) لعدم ما يقتضي الرجوع إلى المولى وحديث أبي بصير يقتضي أن يستسعى والجمع بين الحقين أن يتبع به بعد العتق واللّه العالم .
( 3 ) قال في الجواهر : « لا ريب في أنه يفتقر إلى الايجاب والقبول » الخ والأمر كما أفاده فان العقد يتوقف على الايجاب والقبول والمفروض ان الرهن من العقود .
( 4 ) يمكن الاستدلال على المدعى بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الدين الحديث : 5