تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولو اسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن ( 1 ) .
شرح
عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا باس اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام « 1 » . ومنها ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي اخذها فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا باس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام « 3 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال : لا باس أو قال : خذها « 4 » . ومنها ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا باس به ليس عليك من ذلك شيء 5 . ومنها ما رواه أبو بصير قال : سالت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : لا بأس 6 . ( 1 ) لعدم ما يقتضي السقوط وبعبارة أخرى المفروض صيرورة الثمن ملكا له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الدين ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4 ( 5 ) ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 204 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى