ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين ( 1 ) ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط ( 2 ) وصح في غيرهما ( 3 ) ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والاخر دينا بعد العقد صح الا في بيع المسلم فيه قبل حلوله فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم ( 4 ) .
[ مسألة 8 : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ]
( مسألة 8 ) : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق .
( 2 ) لا يبعد أن يكون ناظرا إلى ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبيعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء « 1 »
فان بيع شيء مؤجلا لا مانع منه لا من طرف المبيع ولا من قبل الثمن فلا يبعد ان يكون المراد من الحديث النهى من التأجيل من ناحية المبيع والثمن كليهما لكن لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديث التأجيل من ناحية الثمن ولم يظهر لي وجه بناء المسألة على الاحتياط .
( 3 ) كما هو مقتضى أدلة صحة البيع لكن يمكن أن يقال إن مقتضى حديث منصور عدم جواز بيع الدين بالدين مع كون التأجيل في الثمن فقط فلاحظ .
( 4 ) راجع ما ذكرناه هناك شرحا لما افاده .
( 5 ) لجملة من الروايات منها ما رواه داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب احكام العقود الحديث : 8