[ مسألة 7 : يصح بيع الدين بالحاضر ]
( مسألة 7 ) : يصح بيع الدين بالحاضر وان كان أقلّ منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ( 1 ) ولا يصح بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ( 2 ) .
شرح
كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله « 1 » .
وفي المقام حديث لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال لا بأس به « 2 » ، يستفاد منه الجواز فيقع التعارض بين الجانبين ولا يبعد أن يكون الترجيح بمخالفة القوم مع دليل الجواز حيث لا يستفاد من كلماتهم الجواز مضافا إلى كونه احدث هذا ما خلج ببالي القاصر في هذه العجالة واللّه العالم .
( 1 ) لعدم ما يقتضي الفساد ومقتضى أدلة صحة البيع جوازه .
( 2 ) قال في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدين بالدين ويدل على ذلك من طريق الخاصة رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يباع الدين بالدين « 3 » ومن طريق العامة ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله لا يجوز بيع الكالي بالكالي » الخ « 4 » ولكن الحديثين مخدوشان سندا الا أن يتم الامر بعدم الخلاف والتسالم واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الدين الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الحدائق : ج - 20 ص : 201
( 4 ) الكافي ج 5 ص : 100