في هذه المدة ( 1 ) .
[ مسألة 6 : لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ]
( مسألة 6 ) : لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح بل الحاصل لهما والتالف منهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يمكن أن الوجه في نظر الماتن فيما أفاده إلى ما ورد في باب المرأة المفقود زوجها حيث تؤجل أربع سنين على تفصيل مذكور في باب الطلاق بتقريب انه إذا كان الطلاق جائزا بعد المدة مع الفحص يجوز اعطاء ما تركه للورثة بطريق أولى وهو كما ترى واللّه العالم بحقايق الأشياء .
( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه أبو حمزة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله « 1 » .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله « 2 » .
ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما « 3 » .
ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الضمان الحديث : 1