تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم الماتم أو نحو ذلك مما لو حظ فيه المال فإنه يحرم ( 1 ) ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط ( 2 ) كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض فيجوز شرط غير ذلك ( 3 ) ولو شرط موضع التسليم لزم ( 4 ) .
شرح
شعيب « 1 » . ( 1 ) للإطلاق . ( 2 ) لعدم المقتضي للحرمة مضافا إلى جملة من النصوص الدالة على الجواز منها ما رواه ابن غياث « 2 » ومنها غيره من النصوص المذكور في الوسائل في الباب 19 من الدين فلاحظ . ( 3 ) مقتضى اطلاق قوله عليه السلام في حديث ابن شعيب « 3 » « إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح » عدم جواز مطلق الشرط ولعل كلام الماتن مبتن على وجه غير ظاهر عندي وبعبارة أخرى مقتضى الاطلاق هي الحرمة واللّه العالم . ( 4 ) لجملة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 193 ( 2 ) لاحظ ص : 192 ( 3 ) لاحظ ص : 193
مباني منهاج الصالحين — صفحة 194 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى