تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بل يبطل الشرط فقط ( 1 ) ويحرم اخذ الزيادة ( 2 ) ولا فرق بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره فلو قال أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا أو تصرف في المسجد أو الماتم درهما لم يصح ( 3 ) وكذا
شرح
مما اخذه فهذا هو الحرام « 1 » . ( 1 ) مقتضى بعض نصوص الباب فساد القرض بالشرط لاحظ ما رواه ابن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال : ان كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح « 2 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن رجل اعطى رجلا مأئة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال : هذا الربا المحض « 3 » . ( 2 ) بلا اشكال ولا كلام فإنه مع فساد الشرط يكون عدم الحلية والجواز على طبق القاعدة الأولية مضافا إلى دلالة النصوص على المدعى لاحظ ما رواه خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط « 4 » . ( 3 ) لإطلاق بعض النصوص المقتضي لفساد مطلق الشرط لاحظ ما رواه ابن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الربا الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الدين الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 18 ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 112 الحديث : 89