ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الاجل ( 1 ) .
شرح
لأنه ليس عندي ولكني أريد وثيقة قال : فنقف ( فشق ) له من ردائه هدبة فقال : هذه الوثيقة قال : فكان مولاه كره ذلك فغضب إلى أن قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدرهم وجعل الهدبة في حق فسهل اللّه عز وجل له المال فحمله إلى الرجل ثم قال له : قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له : جعلت فداك ضيعتها فقال إذا لا تأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته قال : فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين عليهما السلام فأعطاه علي بن الحسين عليهما السلام الدراهم واخذ الهدبة فرمى بها وانصرف « 1 » .
( 1 ) يمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مأئة درهم بألف درهم ويؤخره به ؟ قال : لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي اللّه عنه وأمرني أن افعل ذلك في شيء كان عليه « 2 »
ومنها ما رواه محمد بن إسحاق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال قال : لا بأس « 3 » .
ومنها ما رواه عبد الملك بن عتبه قال : سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوي مأئة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الدين الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب احكام العقود الحديث 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4