تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

[ كتاب الدين ]

كتاب الدين

[ مسألة 1 : يكره الدين مع القدرة ]

( مسألة 1 ) : يكره الدين مع القدرة ( 1 ) ولو استدان وجبت نية القضاء ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد جعل صاحب الوسائل قدس سره أول أبواب كتاب الدين خاصا بالنصوص الدالة عليها وسماه بباب كراهته مع الغنى عنه ومن تلك النصوص ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله إياكم والدين فإنه شين الدين « 1 » . ( 2 ) وهو المشهور كما في بعض الكلمات وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه اللّه إذا علم من نيته الا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق « 2 » . ومنها : ما رواه ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق « 3 » ومنها ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي « 4 » . ويمكن أن يقال : ان نية الأداء وجوبها على طبق القاعدة الأولية ولا يحتاج إلى دليل خاص إذ الدين ملك الغير في الذمة ولا اشكال في وجوب أدائه عند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الدين الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث : 5