تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكذا إذا اشترط الرهن ( 1 ) .
شرح
ذلك قال : لا بأس « 1 » . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة « 2 » . ومنها ما رواه ابان يعني ابن عثمان أنه قال يعني أبا عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال : لا بأس به « 3 » . ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها وأشترط ذلك عليه قال : لا بأس 4 . ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك قال : لا بأس 5 . فان مقتضى النصوص المشار إليها جواز الشرط المذكور ونفوذه . ( 1 ) مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الجواز الا أن يتم المدعى بالسيرة بدعوى جريانها على اشتراط الرهن بلا نكير بل يدل على المدعى قوله تعالىوَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ6 فان المستفاد من الآية الشريفة انه يجوز الدين باشتراط الرهن . ويؤيد المدعى ما رواه عباس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين عليهما السلام ضيقة فأتى مولى له فقال : اقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال : لا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الصرف الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث 4 و 5 و 6 ( 4 ) ( 6 ) البقرة / 283
مباني منهاج الصالحين — صفحة 195 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى