بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ( 1 ) .
[ مسألة 2 : كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ]
( مسألة 2 ) : كل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ( 2 ) .
شرح
اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال :
لا بأس « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام :
الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مأئة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال : لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك « 2 » .
فان المستفاد من هذه الروايات ان شرط التأجيل جائز في ضمن عقد البيع
( 1 ) ويدل على المدعى قوله تعالى :« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ« 3 » .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام وتقتضيه النصوص الدالة على مشروعية الدين والقرض وانما الكلام والاشكال فيما إذا لم يكن كذلك فان تم اجماع على عدم الجواز فهو والا يكون مقتضى القاعدة هو الجواز لإطلاق الأدلة لاحظ ما رواه ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله « 4 » .
ويؤيد المدعى ما ورد في جواز قرض الخبز والجوز مع التفاوت منها ما رواه الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان عبد اللّه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) البقرة / 282
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الدين الحديث : 10