أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الامرين ( 1 ) .
[ مسألة 29 : المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ]
( مسألة 29 ) : المعادن الباطنة انما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ( 2 ) وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حقر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها ( 3 ) .
[ مسألة 30 : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن ]
( مسألة 30 ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل ( 4 ) وفي صحته بعنوان الجعالة اشكال ( 5 ) .
شرح
له حق السبق كحق التحجير .
( 1 ) يقع الكلام تارة في مقام الثبوت وان الحق يبقى مع الاهمال أم لا ؟ وأخرى في مقام الاثبات وهو انه مع وجود اظهار العذر يمهل اما المقام الأول فلقائل أن يقول إنه لو لم يكن حقه باقيا مع الاهمال فلا وجه لدخالة الحاكم بل يجوز لكل أحد رفع يده والاشتغال بالعمل وان كان حقه باقيا فلا وجه للإجبار والاكراه فلاحظ وأما المقام الثاني فنقول : مع احتمال كونه معذورا أي وجه في جواز تعرضه وبعبارة أخرى : يحمل فعله على الصحة الا أن يثبت الاهمال .
( 2 ) كما هو مقتضى تملك الأرض بالاحياء .
( 3 ) إذ لا مقتضي له على الفرض .
( 4 ) للجهالة وهي توجب بطلان الإجارة كما قرر في محله .
( 5 ) مبنى على اشتراط العلم بمقدار الجعل والظاهر أنه لا دليل عليه سيما مع انتفاء الغرر الذي هو عبارة عن الخطر ومن الظاهر أن الجهالة لا تستلزم الخطر فلاحظ .