تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
على الاشتراك ( 1 ) وأما الثانية فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها ( 2 ) وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها فهو يفيد فائدة التحجير ( 3 ) .

[ مسألة 28 : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه ]

( مسألة 28 ) : إذا شرع في احياء معدن ثم أهمله وعطله أجبره الحاكم أو وكيله على اتمام العمل أو رفع يده عنه ولو أبدى عذرا
شرح
ان المعادن ليست من المباحات الأصلية بل هي من الأنفال التي تكون مملوكة للإمام عليه السلام ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأنفال فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرسول وما كان للمملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال « 1 » . وما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن الحديث « 2 » لكن الظاهر أنه لا اشكال في جواز الحيازة وان كان المحاز ملكا للإمام عليه السلام ( 1 ) إذ لا مقتضي لملكية الباقي فان المفروض ان الباقي لم يقع مورد الحيازة فلم تملك . ( 2 ) بتقريب : انه نحو من الاحياء الموجب للملكية واحياء كل شيء بحسبه مضافا إلى ما في الجواهر « 3 » من عدم الخلاف فيه بل ادعي عليه الاجماع من جماعة وربما يقال : بأنه مصداق للحيازة التي توجب الملكية فلاحظ . ( 3 ) إذ لم يتحقق الاحياء كما لم تتحقق الحيازة فلا وجه لحصول الملكية نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من احكام الأنفال الحديث : 20 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 32 ( 3 ) جواهر الكلام ج 38 ص : 110