[ مسألة 26 : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك ]
( مسألة 26 ) : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل وفي الزرع إلى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه ( 1 ) وللمالك أن يحمى المرعى في ملكه ( 2 ) وليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ( 3 ) وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار
شرح
من الواضحات .
( 1 ) كما صرح في حديث غياث « 1 » .
( 2 ) كما أشار اليه في الجواهر « 2 » والظاهر أن المدرك حديث إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى وللرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المراعى لإبله وغنمه أيحل له أن يحمى المراعى لحاجته إليها فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه وقال : وقلت له : الرجل يبيع المراعى فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس « 3 » والحديث ضعيف بإدريس حيث إنه لم يوثق .
وأما حديث محمد بن عبد اللّه قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا باس « 4 » فهو ضعيف أيضا به .
( 3 ) الأصل فيه ما رواه محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 185
( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص : 63
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب احياء الموات الحديث : 1