تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
المغروسة على حافتيه وغيرها ( 1 ) .

[ مسألة 27 : المعادن على نوعين ]

( مسألة 27 ) : المعادن على نوعين : الأول : المعادن الظاهرة وهي الموجودة على سطح الأرض فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل وذلك كالذهب والفضة أما الأولى فهي تملك بالحيازة فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا ( 2 ) وبقي الباقي
شرح
رجل كانت له رحى على نهر قرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يتقى اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن « 1 » . فان مقتضى اطلاق هذا الخبر عدم جواز التحويل بلا تقييد بكون نصب الرحى عن حق بل يكفي في الحرمة مجرد الاذن في النصب كما في المتن فما عن الحلي وصاحب الرياض من التقييد بصورة كونه حقا واجبا على صاحب النهر ينافي الاطلاق فلا وجه له لكن الظاهر أنه لا يشمل الحكم صورة عدم الحق لصاحب الرحى وبعبارة أخرى : لا يجوز مزاحمة ذي الحق . ( 1 ) يمكن التأمل في التعميم إذ منع صاحب النهر ينافي قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ويمكن أن يكون نظر الماتن إلى أن العرف يفهم من الرواية عدم الفرق بين الموارد وعدم خصوصية للرحى لكن قد تقدم الاشكال في الرحى الا فيما يكون نصبه عن حق . ( 2 ) كغيرها من المباحات الأصلية التي تملك بها بلا اشكال لكن لقائل أن يقول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب احياء الموات