تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي اليهما ( 1 ) .
شرح
أصابها « 1 » . ونقل في الجواهر : عن كشف الرموز الحاق البغل وقال في الجواهر : بل لعل لفظ الدابة في النصوص المزبورة شامل لمطلق ذوي القوائم الأربع وربما يقال كما في الجواهر وغيره : ان حديث ابن سنان « 2 » باطلاقه يشمل مطلق الدابة بدعوى ان المراد بلفظ المال الواقع في الخبر الضالة بقرينة قامت . والذي يختلج بالبال أن يقال : ان الأقرب الحاق غير البعير به في عدم جواز الاخذ وجوازه أما عدم الجواز فعلى القاعدة الأولية إذ التصرف في مال الغير حرام مضافا إلى أن المستفاد من قوله عليه السلام في عدة روايات : « كرشه سقاؤه وخفه حذاؤه لا تهجه » ان المدار في الجواز وعدمه هو الامتناع من السباع وامكان البقاء والتعيش وأما جواز الاخذ فيما يكون في معرض الخطر فلرواية ابن سنان « 3 » بتقريب الاطلاق في لفظ المال واستفادة القانون الكلي من روايات البعير فان المستفاد من النصوص ان الميزان في الجواز وعدمه امكان البقاء والتعيش وعدمه فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني فما أفاده الماتن تام . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف - كما في الجواهر - والاطلاق مقتضى النص لاحظ ما رواه معاوية « 4 » فإنه صرح في هذا الحديث بالفلاة والفلاة على ما يظهر من اللغة : الأرض التي لا ماء فيها ومع الصراحة الموجودة في هذا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 2 ) لاحظ ص : 18 ( 3 ) لاحظ ص : 18 ( 4 ) لاحظ ص : 15