تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
. . . . . . . . . .
شرح
يتعدى إلى غير البعير وهو كل حيوان يقدر على حفظ نفسه والدفاع عنها وبعبارة أخرى : وقع الكلام بين القوم في الحاق غير البعير به في الأحكام المذكورة حيث إن المصرح به في جملة من النصوص عنوان البعير لاحظ ما رواه هشام « 1 » . وما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح « 2 » وما رواه معاوية « 3 » . وعدم الحاقها بها لا خلاف فيه - كما في الجواهر - بل الاجماع قائم على الحاق الدابة التي هي عبارة عن الفرس . واستدل عليه بما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي للذي أحياها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة فقال : ان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وان كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها « 4 » . وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 17 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 15 ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث : 3