[ مسألة 25 : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم ]
( مسألة 25 ) : تنقية النهر المشترك واصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ( 1 ) وأما إذا لم يقدم عليها الا البعض لم يجبر الممتنع ( 2 ) كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المئونة الا إذا كان اقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حقه ( 3 ) وإذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان اقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المئونة من مال القاصر بمقدار حصته ( 4 ) .
شرح
يلحق الشجر بالنخل أو الزرع ؟ مقتضى الاحتياط الحاقه بالزرع الا أن يقال : بأن العرف يفهم الحاقه بالنخل وكيف كان يظهر من الماتن في المقام تقديم الأعلى على الأسفل على الاطلاق مع أنه يظهر منه فيما بعد في مسألة ( 26 ) اختصاص التقديم بخصوص النخل والزرع مع قيد التحديد بالكعب والشراك المذكورين في الرواية فلاحظ .
( 1 ) فان ملاحظة النسبة في الفرض المذكور أمر طبيعي وأصل اولي .
( 2 ) إذ لا وجه للإجبار ان قلت مقتضى حديث لا ضرر انه يجبر إذ يلزم من امتناع بعضهم توجه الضرر إلى غيره قلت : انما يتم الاستدلال بالحديث على المسلك المشهور هذا أولا وثانيا : لا يستفاد من حديث لا ضرر حكم اثباتي فلا يستفاد منه وجوب الاشتراك أو جواز الاجبار أضف إلى ذلك أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى من أجير وهو الممتنع .
( 3 ) كما هو ظاهر إذ لا مقتضي للضمان الا مع الالتماس كما صرح به في المتن
( 4 ) كما هو ظاهر فان ولي القاصر يجب عليه رعاية مصالح الصغير والقاصر وهذا