[ مسألة 24 : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه ]
( مسألة 24 ) : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك كان للجميع حق السقي منه ( 1 ) وليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين ( 2 ) وعندئذ فان كفى الماء للجميع دون مزاحمة فهو والأقدم الأسبق فالأسبق في الاحياء ( 3 ) ان كان وعلم السابق ( 4 ) والأقدم الاعلى فالأعلى والأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط فان كفى الماء للجميع والأقدم الأسبق فالأسبق اى من كان شق نهره اسبق من شق نهر الاخر وهكذا ان كان هناك سابق ولاحق والا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج اليه ثم ما يليه وهكذا ( 5 ) .
شرح
الصور للإجماع .
( 1 ) لعدم ترجيح أحدهم على الآخرين .
( 2 ) لعدم جواز المزاحمة والمفروض ان لكل منهم حق السقي .
( 3 ) لأحقية السابق على ما هو المقرر عند الشرع .
( 4 ) يظهر من العبارة انه يشترط في التقديم وجود السابق والعلم به ويرد عليه انه في صورة وجود السابق وعدم العلم به تصل النوبة إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل ولم يظهر وجه عدم تعرضه للقرعة .
( 5 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بابن أيمن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب احياء الموات الحديث : 1