. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : مرسل الصدوق قال : وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين والنخل إلى الساقين قال : وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه « 1 » والمرسل لا اعتبار به
ومنها : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في شرب النخل بالليل ان الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوائط ويفني الماء « 2 » والرواية ضعيفة بابن هلال .
ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين والزرع إلى الشراكين « 3 » .
والظاهر صحة هذه الرواية ولكن يبقى في المقام اشكال وهو ان هذه الرواية تعارض قاعدة السبق بالعموم من وجه ويقع التعارض بينهما فيما يكون الأسبق أسفل والمسبوق أعلى .
لكن يمكن أن يكون الوجه في تقدم الأسبق ان السيرة جارية على أحقية السابق على الاطلاق ولعله مورد اتفاق الأصحاب .
ولكن هذا الاشكال انما يتوجه إذا قلنا بشمول النص مورد تحقق السبق وأما على القول بعدم شمول الرواية لمورد تحقق السبق فلا مجال لهذا التقريب والظاهر أن الحديث ناظر إلى صورة التساوي وعدم السابق ولذا ترى ان الماتن جعل معيار الترجيح السبق فمع تحقق السبق لا تصل الأمر بما يستفاد من الحديث .
ثم إن المذكور في الرواية النخل والزرع وهي خالية عن ذكر الشجر فهل
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3