والثالث نصفا فلصاحب السادس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة ( 1 ) .
[ مسألة 23 : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ]
( مسألة 23 ) : القسمة بحسب الاجزاء لازمة ( 2 ) والظاهر أنها قسمة اجبار فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها ( 3 ) وأما القسمة بالمهاباة والتناوب فهي ليست بلازمة فيجوز لكل منهم الرجوع عنها ( 4 ) نعم الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الاخر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإنه نحو من القسمة التي بنوا على صحتها في كتاب القسمة للسيرة والاجماع وتفصيل الكلام حولها موكول إلى محله .
( 2 ) قد صرح سيدنا الأستاذ في كتاب القضاء بذلك وقال في الفرع الثاني والأربعين : « القسمة عقد لازم » والظاهر أن الامر كما أفاده إذ يصدق عليه العقد فيجب الوفاء به بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد .
( 3 ) لولاية الحاكم على الممتنع وتفصيل الكلام موكول إلى محله .
( 4 ) قال في الجواهر « 1 » : « انها غير لازمة للأصل وغيره » الخ ويمكن أن يكون مراده من غيره الاجماع وأما الأصل فلا أصل له إذ لو كان المراد من الأصل اصالة عدم اللزوم فهو معارض باصالة عدم الجواز مضافا إلى أن مقتضى الاستصحاب بقاء العقد على حاله فان الاستصحاب على مسلك المشهور يجري في الحكم الكلي أضف إلى ذلك ان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو اللزوم فلا تصل النوبة إلى الأصل .
( 5 ) قد صرح في الجواهر « 2 » بخلافه ولم يظهر لي وجه التفصيل بين الصورتين الا أن يقال : بأن اللزوم على القاعدة وانما نلتزم بالجواز في بعض
هامش
( 1 ) ج 38 ص : 127
( 2 ) عين المصدر