تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك ( 1 ) وأما مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها فهي ملك للحافر ( 2 ) فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون اذن مالكها ( 3 ) .

[ ( مسألة 21 : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء ]

( مسألة 21 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء ( 4 ) وإذا كان النهر لمتعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من
شرح
قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء « 1 » . وما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال نعم لا بأس « 2 » . ( 1 ) لإطلاق الدليل اللفظي وتحقق السيرة . ( 2 ) فإنه نحو من الحيازة والحيازة توجب الملكية للحائز . ( 3 ) لعدم جواز التصرف في مال الغير بلا اذن منه بلا اشكال . ( 4 ) للحيازة ولكن لم افهم وجه التقييد بقصد الاحياء إذ يحصل التملك بالحيازة ولو بواسطة مملوك الغير فلو حاز مقدارا من الماء في آنية مغصوبة ملك ذلك الماء وان عصى بالنسبة إلى التصرف في مال الغير الا أن يكون الماتن ناظرا إلى أن شق النهر بقصد الاحياء يوجب تملك الأرض فلو جرى فيه الماء ملك الماء بتبع ملك الأرض بتقريب : انه لو وقع شيء من المباح الأصلي في ملك شخص يملكه مثلا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3