تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
لا يؤوي الضالة الا الضال « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وما قيل في هذا المقام بأن المرسل إذا كان ثقة نسب الخبر إلى المعصوم جزما لا بنحو روي يكون ذلك الخبر حجة ، مدفوع بما ذكرنا وقد تعرض لما حققناه في هذا المقام الشيخ الحاجياني في كتابه « نخبة المقال » فراجع . ومنها : ما ورد من النصوص الدالة على كراهة اخذ اللقطة لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في اللقطة قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسوها « 2 » بتقريب : ان هذه النصوص وان كانت واردة في لقطة المال لكن تدل على كراهة اخذ الضالة بالأولوية فتأمل . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وفيه : « وما أحب أن أمسكها » « 3 » وهذه الرواية ساقطة سندا بالارسال . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأل رجل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها وسئل عن البعير الضال فقال للسائل مالك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه « 4 » . والظاهر أن هذه الرواية لا اشكال في دلالتها على المدعى ولا بأس بسندها فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في أن الأخذ مكروه حتى مع خوف التلف
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 15 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى