[ مسألة 10 : إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه ]
( مسألة 10 ) : إذا انقطعت المارة عن الطريق اما لعدم المقتضى أو لوجود المانع زال حكمه بل ارتفع موضوعه وعنوانه وعليه فيجوز لكل أحد احياءه ( 1 ) .
[ مسألة 11 : إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع ]
( مسألة 11 ) : إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد احياء ما زاد عليها وتملكه ( 2 ) وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة فلا يجوز ذلك أيضا ( 3 ) والا فلا مانع منه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض انه ليس طريقا وشارعا بالفعل فيشمله دليل جواز الاحياء الا مع عروض عنوان آخر مانع عن الجواز .
( 2 ) إذ لا يجوز التصرف في الوقف على تقدير كونه وقفا وأما على التقدير الاخر فللتسالم .
( 3 ) لأنه مورد الحق العام مضافا إلى رواية البقباق فإنه يستفاد منها انه مع الاضرار بالطريق لا يجوز الاخذ فان الإمام عليه السلام قد قرر ما ارتكز في ذهن السائل .
( 4 ) كما تقدم آنفا حيث قلنا إن مقتضى الأصل بعد المعارضة هو الجواز ان قلت على هذا الأساس يجوز التصرف فيما يكون أزيد من الخمسة إذ مقتضى المعارضة التساقط وبعده تصل النوبة إلى الأصل ومقتضاه الجواز بل يمكن أن يقال : ان مقتضى احدى الروايتين ان الحد هو الخمس ومقتضى الثانية عدم جواز التصرف في الشارع والاخذ منه على الاطلاق بلا فرق بين الواسع وغيره وبلا فرق بين وجود المزاحمة وعدمها وبلا فرق بين الخمس وغيره فتكون النسبة العموم المطلق ومقتضاه رفع اليد عن العام بالخاص .