تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الناس يصير طريقا ( 1 ) وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك ( 2 ) الثالث احياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور والمساكن ( 3 ) .

[ مسألة 9 : لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حريم له ]

( مسألة 9 ) : لو كان الشارع العام واقعا بين الاملاك فلا حريم له كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الاملاك عرضها ثلاثة أزرع أو أقل أو أكثر واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وان تضيقت على المارة وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد ان هذا التقييد بلحاظ اشتراط القبض في الوقف وتحقيق شرطية القبض في الأوقاف العامة موكول إلى محله وأما على القول بعدم كونه داخلا في الوقف يكون دليل الحكم التسالم بينهم وبعبارة أخرى مورد التسالم ما يتحقق فيه السلوك بعد التسبيل . ( 2 ) إذ لا اشكال في عدم جواز رجوع الواقف في الوقف هذا على تقدير كونه وقفا وأما على القول الآخر فالمدرك التسالم كما تقدم آنفا واللّه العالم . ( 3 ) كما أشير اليه في كلام العلامة على حسب نقل صاحب الحدائق وكيف كان الامر كما أفيد فإنه بعد تحقق عنوان الشارع يكون راجعا إلى المصالح العامة ولا يجوز تغييره والتصرف المزاحم فيه كما تقدم . ( 4 ) الوجه فيه انه لا مقتضي لوجوب التوسيع على المالك فالامر كما أفاده في المتن ان قلت ما ذكرت وان كان مقتضى قاعدة تسلط الناس على أموالهم لكن مقتضى جملة من الروايات خلافه لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر معطن أربعون