[ مسألة 3 : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ]
( مسألة 3 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدربية فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة اليه دون كل من كان حائط داره اليه وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكل واحد منهم
شرح
يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته « 1 » وهذه الرواية ساقطة بالارسال .
ومنها : ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سوق المسلمين « القوم خ ل » كمسجدهم يعنى إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد « 2 » وهذه الرواية ساقط بالارسال .
ومنها : قوله عليه السلام : « من سبق إلى ما لم يسبقه اليه المسلم فهو أحق به « 3 » » والرواية ضعيفة .
ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء « 4 » .
وهذه الرواية ضعيفة بطلحة حيث إنه لم يوثق لكن لا شبهة في أن حق السبق من الحقوق المسلمة في الشريعة المقدسة وعليه جريان السيرة فلا مجال للإشكال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب احكام المساجد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب آداب التجارة الحديث : 2
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 56 من أبواب احكام المساجد الحديث : 2