تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مصالحه ومرافقه وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه كما أنه لا باس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك والضابط ان كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم ]

( مسألة 2 ) : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر اشغال ذلك الفضاء وان لم يكن من قصده تجديده جاز ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في عدم جواز التصرف بما يكون مضرا بالمارة فان مقتضى السيرة عدم الجواز وأما التصرف الذي لا يكون مضرا بالمارة ولا يكون مزاحما لهم فمقتضى الأصل الأولي هو الجواز والمنع يحتاج إلى دليل كما هو ظاهر ولا يتوقف الجواز على كون التصرف من مصالح الطريق كحفر البالوعة ليجتمع فيها ماء المطر بل ما دام لا يكون مضرا بمصالح المارة يكون مقتضى الأصل هو الجواز كما هو المقرر والوجه فيه : انه لا مقتضي للحرمة وانما الثابت بالإجماع والسيرة عدم جواز مزاحمة المارة فكل تصرف لا يترتب عليه هذا المحذور على نحو الاطلاق والعموم يكون جائزا بمقتضى الأصل الأولي والمنع يحتاج إلى الدليل . ( 2 ) أما في صورة عدم قصده تجديده فيسقط حقه ويجوز للغير اشغال ذلك وهذا واضح وأما مع قصده تجديده فالظاهر أن الوجه في عدم الجواز حق السبق فان السابق أحق وقد دلت على المدعى جملة من النصوص : منها : ما ارسله محمد بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل
مباني منهاج الصالحين — صفحة 164 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى