نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول ( 1 ) .
[ مسألة 4 : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربية فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها ]
( مسألة 4 ) : لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدربية فتح باب إليها للاستطراق الا باذن أربابها ( 2 ) نعم له فتح ثقبة وشباك إليها ( 3 ) وأما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة فلا يخلو عن اشكال ( 4 ) .
[ مسألة 5 : يجوز لكل من أصحاب الدربية الجلوس فيها ]
( مسألة 5 ) : يجوز لكل من أصحاب الدربية الجلوس فيها
شرح
تعبدي على شيء من هذه الأحكام فالمقدار المعلوم المسلم من الشرع يبنى عليه وفي الزائد يعمل على طبق الأصل الأولي ومقتضاه الجواز فانقدح بما ذكرنا ان ما أفاده في المتن من كون الدربية ملك لأرباب الدور فمضافا إلى أنه خلاف مقالة المشهور يشكل إقامة الدليل عليه إذ لقائل أن يقول إن دليل الاحياء والحيازة لا يقتضي الاشتراك لأن احداث الدور من قبل أربابها لم يكن في زمان واحد .
وبعبارة أخرى : هو من الأمور التدريجية فلا وجه لاشتراك الجمع في الجميع اللهم الا أن يقال : بأن التدريج ليس قابلا للإنكار لكن بعد تحقق الدرب يصدق ان أرباب الدور أحيوا المرفوعة فإذا صدق هذا العنوان تكون النتيجة انها لهم بالاشتراك وهذا التقريب على الظاهر لا بأس به فلاحظ .
( 1 ) إذا كان فتح باب آخر جائزا بلا اذن من الآخرين فما الوجه في وجوب سد الباب الأول ؟ والذي يختلج بالبال أن يقال : انه يجوز فتح الباب الاخر مطلقا إذ يجوز له رفع الجدار تماما ففتح الباب جوازه بالأولوية فتأمل .
( 2 ) الظاهر أن الوجه فيه انه تصرف في ملك الغير فيتوقف على اذنه .
( 3 ) إذ هو تصرف في ملكه فيجوز .
( 4 ) قبل في وجهه : انه بمرور الأيام تحصل شبهة الاستحقاق إذ وجود الباب