تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
التصرف فيه بدون اذن الآخرين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال العلامة قدس سره في التبصرة : « المشهور بين الأصحاب انه يشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ويختص المتأخر بما بين البابين ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيره » . وعن الشهيد في الدروس تقوية اشتراك الجميع في الجميع واختاره المحقق الأردبيلي كما نقل عنه ويمكن أن يستدل على الملكية - كما في الجواهر في كتاب الصلح - ان الدربية ملك لأرباب الدور بواسطة الاحياء فان احياء كل شيء بحسبه كما أن حيازة كل شيء كذلك فيشمله دليل من أحيا أرضا فهي له ومن حاز شيئا ملك وحيث إن الاحياء تتحقق بفعل أرباب الدور تكون الدربية ملكا لهم بنحو اشتراك الجميع في الجميع . وقال في الحدائق « 1 » في كتاب الصلح : « البحث الثالث : لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الاخر فهل يشترك جميعهم في جميع السكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة وباب داره لأن محل تردده هو ذلك المكان خاصة ؟ المشهور بين الأصحاب الثاني والوجه فيه ان المقتضي لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق ونهايته بابه فلا يشارك في الداخل فحكمه بالنسبة إلى هذا الداخل الزائد على بابه حكم الأجنبي من غير أهل السكة وقيل بالأول فيشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة عن الأبواب وهو صدر السكة ان كان ذلك وعلل باحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال عند الادخال والاخراج » إلى آخر ما أفاده في المقام مفصلا . والانصاف ان الجزم بأحد الطرفين مشكل إذ لا نص وأيضا لم يقم اجماع
هامش
( 1 ) ج 21 ص : 123
مباني منهاج الصالحين — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى