تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إذا سبق اليه من تملكه ملكه ( 1 ) والا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه ( 2 ) ولا يجوز التصرف فيه الا باذنه أو اعراضه عنه ( 3 ) .

[ كتاب المشتركات ]

كتاب المشتركات المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن ( 4 ) .

[ مسألة 1 : الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ ]

( مسألة 1 ) : الطريق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ولا يجوز التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك وان لم يكن مضرا بالمارة وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا اشكال في جوازه لكونها من
شرح
يكون مملوكا للغير فلا يجوز تملكه بإباحة مالكه . ( 1 ) يمكن أن يكون ناظرا إلى جريان السيرة عليه . ( 2 ) إذ على فرض بقائه على ملك مالكه ينتقل بعد موته إلى وارثه بالإرث . ( 3 ) لأن المفروض ان الذي اعرض عنه مات والمالك لم يعرض فينوط التصرف باذن وارثه ورضاه فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين إلى يوم الدين . ( 4 ) قال في الجواهر : « وهي الطرق والمساجد والمشاهد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط والخانات والمقابر والمساكن ونحوها مما هو مشترك المنفعة بين الناس اجمع حتى الموات الذي لم يرد احياءه » .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 163 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى