وعدما وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه ( 1 ) .
[ مسألة 30 : الأعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ]
( مسألة 30 ) : الاعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ( 2 ) نعم
شرح
أحد كالغاصب لآل محمد صلى اللّه عليه وآله مثلا .
ثانيهما : السيرة الجارية فان مقتضاها جواز التصرف في العين التي أعرض عنها مالكها .
( 1 ) ما افاده تام فان الحكم تابع للموضوع وتحقق الملكية منوط بتحقق الاحياء فلا بد من صدقه بأحد الأمور المذكورة في المتن ومع الصدق واحراز الموضوع يحكم بالملكية ومع الشك يحكم بعدم تحقق الملكية بل يحكم بعدم الاحياء على ما بنينا عليه من صحة جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية إذا كان الشك من حيث المفهوم وأما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية فالامر أوضح .
( 2 ) بتقريب : انه لا دليل على الخروج وبعبارة أخرى الخروج عن الملك يحتاج إلى سبب من الأسباب والمفروض عدم تحقق سبب من أسبابه لكن الظاهر أن العقلاء يرون الاعراض موجبا للخروج عن الملكية ولذا نرى ان المتشرعة يتصرفون في الأعيان التي اعرض عنها بلا ملاحظة رضا المعرض وعدمه والحال انه لو لم يكن خارجا عن ملك المالك كيف يجوز التصرف فيه بدون اذنه ولا يجوز لأحد التصرف في مال الغير الا باذنه وإذا مات المعرض لا يراجعون وارثه .
وبعبارة أخرى ان العقلاء يرون المال المعرض عنه من المباحات ولولاه لم يكن وجه لجواز تملكه ان قلت الاعراض يقتضي إباحة التملك فإذا تملكه أحد يكون مملوكا له قلت مضافا إلى النقاش في هذا الاقتضاء على نحو الاطلاق كما تقدم لا دليل على تأثير الإباحة النفسية بل حتى مع الإذن الصريح لحصول الملكية للمتملك نعم لا اشكال في جواز تملك المباحات الأصلية التي لا مالك لها وأما المال الذي