[ مسألة 9 : للعين والقناة أيضا حريم آخر ]
( مسألة 9 ) : للعين والقناة أيضا حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث إن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا وعليه فلو فرض ان العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز احداثها ولا بد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في احداث قناة أخرى في أقلّ من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الأولى ( 1 ) ولا فرق في ذلك
شرح
وهذه النصوص كلها ضعيفة سندا ومنها غيرها المذكور في الباب 11 من أبواب احياء الموات من الوسائل .
( 1 ) قد وردت في بيان حد حريم العين عدة روايات منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعنى القناة خمسمائة ذراع والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع اذرع « 1 » وهذه الرواية ضعيفة .
ومنها مرسل محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال : فقال : ما كان في مكان شديد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5