تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
متعلقات حقه ( 1 ) .

[ مسألة 13 : لا حريم للأملاك المتجاورة ]

( مسألة 13 ) : لا حريم للأملاك المتجاورة مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الاخر ( 2 ) .

[ مسألة 14 : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره ]

( مسألة 14 ) : يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره والا فالظاهر عدم جوازه كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو احدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى
شرح
ولو وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل عدم تحقق الملكية وحديث إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعى لإبله وغنمه ، أيحل له أن يحمى المراعى لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض ارضه فله أن يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعى ، فقال : إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس « 1 » ، دال على ملكية الحريم لكن السند مخدوش . ( 1 ) كما مر تقريب عدم الجواز . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الحريم يتصور في المباحات وأما املاك الناس فلا تصير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب عقد البيع الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 148 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى