القرى وضيقها وكثرة اهليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا وليس لذلك ضابط غير ذلك وليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع ( 1 ) وحريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك ( 2 ) .
[ مسألة 7 : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على اباحتها الأصلية ]
( مسألة 7 ) : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالاحياء باقية على اباحتها الأصلية ( 3 ) فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها ( 4 ) وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالاخر بحسب القسمة ( 5 ) نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم
شرح
فلاحظ .
( 1 ) بعين التقريب المتقدم فان حكم الأمثال واحد .
( 2 ) فان الحريم يعتبر بمقدار الحاجة وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد .
( 3 ) إذ فرض عدم تحقق سبب الملكية فهي باقية على اباحتها الأصلية .
( 4 ) لعدم اختصاصها بهم بل الكل فيها سواء فلا مجال للمنع كما لا مجال لأخذ الأجرة .
( 5 ) إذ لا معنى لقسمة المباحات .