[ مسألة 10 : يجوز إحياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار ]
( مسألة 10 ) : يجوز احياء الموات التي في أطراف القنوات والآبار في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع منها فان اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار انما هو بالإضافة إلى احداث قناة أو بئر أخرى ( 1 ) .
[ مسألة 11 : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز إحياؤها لكل أحد ]
( مسألة 11 ) : إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو المتقدم جاز احياؤها لكل أحد وان كانت بقرب العامر ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له ( 2 ) .
[ مسألة 12 : الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم ]
( مسألة 12 ) : الظاهر أن الحريم مطلقا ليس ملكا لمالك ما له الحريم سواء كان حريم قناة أو حريم بئر أو حريم قرية أو حريم دار أو نهر أو غير ذلك ( 3 ) وانما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار انه من
شرح
تقدير الاضرار لا يجوز ويجوز منعه كما أنه مع عدم الاضرار يجوز ولا يجوز منعه .
( 1 ) لوجود المقتضي وعدم المانع وبعبارة أخرى يجوز احياء الموات على الاطلاق ولا يقيد بقيد الا مع عروض عنوان ثانوي .
( 2 ) لعدم ترجيح أحد على الاخر بل يجوز الاحياء لكل أحد بمقتضى اطلاق الدليل ولا دليل على الاختصاص بما لك العامر .
( 3 ) بتقريب انه لا دليل على ملكيته فان المملك الاحياء والمفروض انه لم يتعلق بالحريم فالحريم لا يكون مملوكا للمحيى ويمكن أن يقال إن احياء كل شيء بحسبه مثلا هل يمكن أن يقال إن صحن الدار ليس مملوكا للمحيى بتقريب ان الاحياء لم يتعلق به فلا يبعد أن يقال : ان الحريم متعلق للأحياء والحق ان المرجع العرف فان صدق عرفا انه أحياه يكون ملكا والا فلا .