وحريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك ( 1 ) وحريم العين ما تحتاج اليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها ( 2 ) وحريم القرية ما تحتاج اليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك كل ذلك بمقدار حاجة القرية بحيث لو زاحمهم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج وهي تختلف باختلاف سعة
شرح
النهر حافتاه وما يليها « 1 » .
( 1 ) قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك - على ما نقل عنه - : « وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج اليه في السقي منها وموضع وقوف النازح والدولاب وتردد البهائم ومصب الماء والموضع الذي تجتمع فيه سقي الماشية والزرع من حوض وغيره والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة » انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه .
وملخص الكلام انه بعد ما علم من الشارع المقدس اعتبار الحريم نلتزم به في كل مورد بحسبه بل تقدم ان نفس دليل ملكية الاحياء تقتضي اعتبار الحريم فلاحظ .
( 2 ) الكلام في المقام هو الكلام والميزان هو المتعارف وما يحتاج اليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث : 4