املاكهم ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم وتعطيل حوائجهم ( 1 ) .
[ مسألة 8 : للبئر حريم آخر ]
( مسألة 8 ) : للبئر حريم آخر وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر أخرى بمقدار لا يكون في احداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها وهذا هو الضابط الكلي في جميع اقسامها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا يجوز التصرف في الحريم كما مر .
( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بأن الإضرار على الغير حرام فكل ما يكون مصداقا للأضرار يكون حراما فالضابط تحقق عنوان الإضرار ويدل على المدعى مكاتبة محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع عليه السلام يتقى اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن « 1 » .
وقد وردت نصوص في بيان حد حريم البئر منها ما رواه حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حريم البئر العارية أربعين ذراعا حولها « 2 » ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مأئة ذراع وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع « 3 » .
ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب احياء الموات الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7