الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك ( 1 ) وحريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء ( 2 ) وحريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الاصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ( 3 ) .
شرح
بل لا ببعد أن يقال إن دليل تحقق الملكية بالاحياء يقتضي ملكية المرعى باحياء الأرض بتقريب ان احياء كل شيء بحسبه فان المرعى يحيى بايجاد الضيعة فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر : « وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه وآلاته بلا خلاف أجده فيه بل في التذكرة عندنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه نظرا إلى امساس الحاجة اليه لو استهدم » انتهى « 1 » .
وحيث إن حكم الأمثال واحد يمكن أن يقال : ان الحكم في المقام اجماعي أيضا لوحدة الملاك وهو امساس الحاجة إلى الحريم وعدم نص خاص في الحائط ويمكن أن يستدل على المدعى بأن دليل الأحياء بنفسه يقتضي ذلك إذ لو فرض الاحتياج فلازم كون الأحياء مملكا في المباح جعل الحريم للمحيى فالحريم اما ملك للمحيى واما يكون للمحيى الأولوية بالنسبة اليه .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام وتقدم ما عن الجواهر .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام قال في الجواهر « وحريم الشرب بكسر أوله الذي هو هنا النهر والقناة ونحوهما بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه للانتفاع به ولا صلاحه على قدر ما يحتاج اليه عادة بلا خلاف أجده فيه ويؤمي اليه مضافا إلى أنه المحتاج اليه في تنقيته لإجراء مائه مرفوع إبراهيم بن هاشم رفعه قال حريم
هامش
( 1 ) الجواهر ج 38 . ص : 46