تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الرابع ( 1 ) وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم ( 2 ) . وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه اجرة مثله وصرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن منهم ومن المتولي لتلك الجهة ان كان والا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله ( 3 ) .
شرح
وببالي ان سيدنا الأستاذ أجاب في جواب استفتاء كان نظير المقام بلزوم القرعة وعلى كل حال الظاهر أن المقام مقام القرعة ولا وجه للتملك بالاحياء مع حرمة التصرف في الوقف وعدم شمول دليل الاحياء الأرض المملوكة كما أنه لا أرى وجها لما أفيد في المتن من الوجوه المذكورة . ( 1 ) والذي يختلج بالبال أن يقال : ان مقتضى القاعدة في هذه الصورة أن يؤجر الوقف بإذن الحاكم وتدفع الأجرة صدقة عن الموقوف عليه بناء على أن مجهول المالك مصرفه التصدق عن المالك ولا أرى وجها للاشتراء ولا الصرف في وجوه البر . ( 2 ) الظاهر أن حكم هذا القسم ظاهر فإنه يجوز التصرف فيها باذن المتولي أو الموقوف عليهم إذ المفروض انها وقف عليهم فامرها راجع إليهم . ( 3 ) الظاهر أن الوظيفة فيه التوسل بالقرعة وتشخيص الموقوف عليه وبعد تشخيصه واحرازه يعمل على طبق الوظيفة من المراجعة إلى المتولي ان كان أو
مباني منهاج الصالحين — صفحة 139 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى