تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ مسألة 3 : الموات بالعارض على أقسام ]

( مسألة 3 ) : الموات بالعارض على اقسام : الأول - ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم الثاني - ما يكون له مالك مجهول ولم يعرف شخصه الثالث ما يكون له مالك معلوم أما القسم الأول فحاله حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك ( 1 ) واما القسم الثاني ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان المشهور هو الأول ( 2 ) ولكن
شرح
فيقع التعارض بين الطرفين ولا يبعد أن يقال إن الترجيح مع حديث أبي سيار لكونه مخالفا مع العامة لكن الظاهر أنه لا يختص الحكم بالشيعة فان السيرة جارية على ترتيب الآثار الملكية على الأراضي التي بأيدي غير الشيعة ولو مع العلم بكون السبب للملكية الاحياء . ( 1 ) إذ المفروض انه لا مالك لها كي يجري عليها حكم مجهول المالك فيكون كبقية الأراضي الموات ويجري عليه حكمها كما في المتن . ( 2 ) يظهر من الجواهر ادعاء الاجماع على كونها للإمام ويمكن الاستدلال على كونها له عليه السلام بجملة من النصوص منها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سمعه يقول إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 1