[ كتاب إحياء الموات ]
كتاب احياء الموات المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها اما لعدم المقتضي لإحيائها واما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 1 : الموات على نوعين ]
( مسألة 1 ) : الموات على نوعين 1 - الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك 2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران ( 2 ) .
شرح
رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بحسن بن علي .
ومنها ما رواه ابن خالد « 2 » ولكن هذه الرواية واردة في مورد خاص ولا اطلاق لها فاطلاق الحكم مبني على الاحتياط .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع « وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانقطاع » .
( 2 ) الأمر كما أفاده فان الموات على النوعين المذكورين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 122