الثمن ( 1 ) والأحوط ان يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ( 2 ) والباقي من الثمن يرده إلى الغاصب ( 3 ) ولو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه ( 4 ) .
شرح
الجواز جواز اخذ المغصوب منه بمقدار حقه وهذا يستلزم جواز التصرف في العين وصفوة القول انه لا اشكال في أنه مستفاد من نصوص الباب .
( 1 ) هذا فيما يتوقف الاستيفاء عليه والا يشكل الجزم بالجواز في الأزيد مما يتوقف عليه الاستيفاء فلاحظ .
( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف ولا اشكال في كونه أحوط كما لا اشكال في أن الاحتياط أحسن واما لزومه فلا فان مقتضى نصوص الباب جواز المباشرة بلا توقف على اذن الحاكم فلاحظ .
( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض انه ملكه فلا بد من ايصاله اليه .
( 4 ) لجملة من النصوص منها ما رواه خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال : فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بخضر .
ومنها ما رواه ابن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده واحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته اني قد احلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه ولولا انك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الايمان الحديث : 1