. . . . . . . . . .
شرح
رواه البقباق بأن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب قال :
فدخل شهاب على أبي عبد اللّه عليه السلام فذكر له ذلك فقال أما انا فأحب أن تأخذ وتحلف « 1 » .
ومثله في الدلالة ما رواه علي بن سليمان قال : كتبت اليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب أيحل له حبسه أم لا ؟ فكتب نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه إن شاء اللّه « 2 » .
ويدل على الجواز أيضا ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال نعم ولا يزداد « 3 » .
ومنها ما يدل على عدم الجواز لاحظ ما رواه ابن أخي الفضيل بن يسار قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي اسأله فقلت عما ذا ؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فاتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما اتلف من شيء ؟ فأخبرته بذلك فقال :
لا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك « 4 » .
وما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الايمان الحديث : 4
( 4 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3