والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه ( 1 ) وفي المثلى يضمن لو أعوز المثل قيمة يوم الأداء ( 2 ) ولو زادت للسوق فنقصت لم يضمنها ( 3 ) ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها ( 4 ) .
شرح
قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه ( بقيمته يوم اعتق ) « 1 » .
وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك لما أفسده « 2 » .
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف وتقريب الاستدلال على المدعى ان القيمي يضمن بمثله وربما تصل النوبة إلى القيمة لتعذر المثل فيجب أعلى القيم لأن العين في كل آن مضمونة .
وفيه أولا : انه لا تصل النوبة إلى هذا التقريب مع كون المستفاد من حديث أبي ولاد ان المناط يوم الغصب وثانيا لا وجه لضمان أعلى القيم كما مر قريبا فلاحظ .
( 2 ) إذ المفروض ان الثابت في عهدته المثل فيجب على الضامن أداء قيمة ما في ذمته فيتم ما افاده الماتن .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما في الجواهر « 3 » لعدم المقتضي للضمان فلاحظ .
( 4 ) إذ المفروض ان اليد يد ضمان ومقتضاه الضمان بمقتضى السيرة العقلائية
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 3 ) الجواهر ج 37 ص : 85